السيد محمد صادق الروحاني

290

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المبسوط ج 4 ص 326 وعبارته فاما ان أراد ان يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم لأنه ليس واحدة منهم أولى بالتقديم من الأخرى ، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة ، فمن خرجت ل - ه القرعة قدمها ، هذا هو الأحوط .